أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 14
يحظر صيد الانواع البحرية التي لم تبلغ الطول الادنى المحدد أو التي يكون صيدها محظورا بموجب نص خاص.