أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثاني — شروط ممارسة الصيد البحرى
المادة 11
يمكن للسلطة البحرية التابعة للولاية أن تتخذ الاحكام الملائمة للظروف والاحتياجات المحلية تطبيقا للمادة 10 أعلاه .
ويحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحري شروط تطبيق هذه المادة.