أمر رقم 76-84 · ج.ر عدد 30 لسنة 1977 ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396

الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية

المادة 100

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.