أمر رقم 76-84
· ج.ر عدد 30 لسنة 1977
ملغى
أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396
الباب الثالث — المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية
المادة 100
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه