أمر رقم 76-83
· ج.ر عدد 85 لسنة 1976
أمر رقم 76-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تحويل اعتماد في الدولة
المادة 3
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 (0) هواري بومدين الأحد أول ذي القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية