أمر رقم 76-83
· ج.ر عدد 85 لسنة 1976
أمر رقم 76-83 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 اكتوبر سنة 1976 يتضمن تحويل اعتماد في الدولة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1976 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى وفي الباب 31 – 31 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني والثقافي .