أمر رقم 76-81
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية والرياضية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل فهرس -- وزارة الاخبار والثقافة الموافق 23 مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر . البدنية سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الجمهورية 1254 للصحافة . 1261
الباب الخامس — حماية الممارسين للرياضية › الفصل الثالث — حقوق وواجبات الرياضيين من المستوى العالي والمربين والمنشطين الرياضيين › القسم الثاني — المربون والمنشطون الرياضيون
المادة 77
يحق لكل عامل أن يستفيد من عطلة مدفوعة الاجر للتكوين الرياضي وتكون مدتها مساوية لمدة التدريب الذي يسجل فيه بانتظام الا أن العطلة لا يمكن أن تتعدى واحدا وعشرين (21) يوم عمل في كل سنة مدنية .