الباب الثالث — تنظيم الحركة الرياضية الوطنية › الفصل الرابع — اللجنة الأولمبية الجزائرية
المادة 47
تكلف اللجنة الأولمبية الجزائرية بما يلي :
- السهر على تطبيق القواعد الرئيسية للحركة الاولمبية ومبادئها وخاصة منها المتعلقة بالهواية ، تنظيم مقابلات والعاب ذات صبغة أولمبية طبقا للانظمة الاولمبية وضموافقة الوزير المكلف بالرياضة ،
- حماية الراية والرموز الاولمبية وتنظيم استعمالها عبر التراب الوطني ، الاشراف على تجهيز ونقل وايواء الوفود الجزائرية في المقابلات والالعاب ذات الصبغة الاولمبية .