أمر رقم 76-81
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
الباب الثاني — تعليم التربية البدنية والرياضية وتكوين الاطارات › الفصل الثاني — تكوين الاطارات › القسم الثاني — التكوين التخصصى والطويل الامد
المادة 17
يكون هذه المؤسسات :
أساتذة مساعدون في التربية البدنية والرياضية والمتخصصون في رياضة معينة ، معلمون في التربية البدنية والرياضية متخصصون في رياضة معينة •