أمر رقم 76-81
· ج.ر عدد 90 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية البدنية والرياضية
الباب الثاني — تعليم التربية البدنية والرياضية وتكوين الاطارات › الفصل الثاني — تكوين الاطارات › القسم الاول — التكوين المتعدد الجوانب والطويل الامد
المادة 15
أن تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية يكون من النوع الجامعي .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتعليم العالي