أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 98
عندما تتعدى مجموع الديون الناتجة عن نفس الحادث حدود المسؤولية وفقا لمال المادة 96 أعلاه، فان المبلغ الاجمالى للتعويض المطابق لهذه الحدود يمكن أن يكون بمساعى المالك أو أى شخص آخر يحل محله وذلك بمال التحديد الوحيد.
ويخصص المال المكون فقط على الشكل المذكور لتسديد الديون التي يحتج بها ضد تحديد المسؤولية .