أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الرابع — مسؤولية مالكي السفن
المادة 95
اذا سمح لمالك السفينة بطلب دين من أحد الدائنين لضرر ناتج عن نفس الحادث، تعوض الديون المتتالية ولا تطبق أحكام هذه المادة الا على الرصيد المحتمل .