أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب السابع — الشحن والتفريغ في المواني
المادة 882
يعد عامل الشحن والتفريغ مسؤولا عن تأخير | السفينة بسبب عمليات التحميل والتفريغ بعد انتهاء المدة المتفق عليها في عقد التفريغ الا اذا كان تجاوز هذه المدة لا ينسب اليه .
ويجب أن يحدد التعويض عن تجاوز مهل التحميل والتفريغ للسفينة في عقد الشحن والتفريغ .