أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب السابع — الشحن والتفريغ في المواني
المادة 881
اذا أصابت الأضرار والخسائر البضائع خلال عمليات الشحن أو التفريغ والنقل باستعمال الروارق الصغيرة لنقل البضائع أو وسائل بحرية أخرى يستطيع عامل الشحن والتفريغ تحديد مسؤوليته حسب القواعد المتعلقة بمسؤولية الناقل البحرى المبينة في الفصل الرابع من الباب الثالث من هذا القانون .