أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب السادس — القطر
المادة 870
لا يعفى ربان السفينة الموضوع تحت الادارة ج المراقبة والمساعدة في تنفيذ مناورات أخرى من الملاحة | الملاحية لربان سفينة أخرى من الالتزام بالسهر على أمن الملاحة للسفينة .
خلال عمليات القطر . 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه