الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الخامس — المسافرون خفية
المادة 866
تتم عمليات القطر تحت ادارة ربان السفينة المقطورة وتبعا لذلك ، يتقيد ربان السفينة القاطرة بالأوامر الملاحية لهذا الأخير .
كل ضرر مهما كان نوعه خلال عمليات القطر يكون على عاتق موقعا منه ويتضمن جميع المعلومات التي لديه والمتعلقة بالراكب | مجهز السفينة المقطورة الا اذا ثبت خطأ السفينة القاطرة ..
الخفى بما في ذلك جنسيته وميناء ركوبه وتاريخ وساعة العثور عليه وموقع السفينة الجغرافي في ذلك الوقت والتاريخ وكذلك ميناء ذهاب السفينة وموانئ التوقف التالية مع تواريخ الوصول والمغادرة •