أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الخامس — المسافرون خفية
المادة 865
تحدد مكافأة خدمات القطر باتفاق بين الأطراف وفي حالة عدم وجوده بموجب التعريفة ، واذا لم تتضمن التعريفة نصوصا ملائمة ، يحدد مبلغ المكافأة حسب الأعراف .
وفي حالة عدم وجودها أيضا وجب دفع مكافأة عادلة وتستحق هذه المكافأة عند تأدية عملية القطر .