أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب السادس — القطر
المادة 861
تدخل في عداد خدمات القطر :
أ العمليات التي تتطلب سحب أو دفع السفينة ،
ب - مناورات الارساء والانتقال أو ابحار السفينة ،