أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب السادس — القطر
المادة 860
يلتزم المجهز بموجب عقد القطر ومقابل مكافأة ، بخدمات القطر بواسطة سفينة .