أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الخامس — المسافرون خفية
المادة 857
اذا وجد على متن السفينة في الميناء أو في البحر مسافر خفية خلال الرحلة ، يستطيع ربان السفينة تسليم هذا الراكب الخفى الى السلطات المختصة في أول ميناء تتوقف فيه السفينة بعد اكتشاف الراكب الحمى أو نقله الى سفينة أخرى متجهة الى الميناء الذى صعد منه المسافر ..