الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الرابع — دعاوى التعويض
المادة 854
يسرى مفعول التقادم كما يلى :
أ - في حالة الاصابات الجسمانية ، ابتداء من تاريخ نزول الراكب ،
ب - في حالة الوفاة الحاصلة خلال النقل ، ابتداء من اليوم المفترض لنزول الراكب .
الأحد 21 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية
ج - في حالة الاصابات الجسمانية الواقعة خلال النقل والتي يتوفى على اثرها المسافر بعد نزوله من السفينة ابتداء من يوم الوفاة، ولا يمكن أن تزيد هذه المدة عن ثلاث سنوات اعتبارا من يوم نزوله من السفينة .
د في حالة فقدان الأمتعة أو الحاق الضرر ، اعتبارا من يوم التفريغ ، وفى حالة الفقدان الكلى للسفينة ، اعتبارا من اليوم المفترض للتفريغ .