أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الرابع — دعاوى التعويض
المادة 853
تحضع الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر والناتجة عن وفاة أحد المسافرين أو الاصابات الجسمانية أو فقدان الامتعة أو ضرر لحق بها ، لتقادم مدته سنتان ويوقف هذا التقادم أو ينقطع وفقا لأحكام القانون العام .