الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الرابع — دعاوى التعويض
المادة 851
يجب على المسافر أن يوجه تبليغا كتابيا للناقل أو من يمثله :
T في حالة الاصابات الجسمانية : خلال خمسة عشر يوما من يوم نزوله من الباخرة ،
ب - في حالة الضرر الظاهر بالأمتعة :
- فيما يخص أمتعة الحجرة قبل أو عند انزالها ، فيما يحص كل متاع آخر قبل أو حين التسليم ،
ج - في حالة الفقدان أو الضرر الحفى للأمتعة ، خلال خمسة عشر يوما من الانزال أو التسليم أو التاريخ الذي كان يجب أن يقع فيه التسليم .