أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثالث — مسؤولية الناقل
المادة 849
يسقط حق الناقل من الاستفادة من تحديد المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت بأن الضرر الحاصل كان نتيجة لفعل أو اهمال الناقل يتعمد لاحداث الضرر أو اذا كان متيقنا من امكانية حدوثه .