أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثالث — مسؤولية الناقل
المادة 843
يفترض خطأ أو اهمال الناقل أو مندوبيه والمشار اليهما في المادة السابقة، الا اذا ثبت ، العكس، وكانت الوفاة أو الاصابات الجسمانية للراكب أو الخسائر أو الأضرار التي لحقت بامتعة الحجرة مسببة من جراء غرق أو اصطدام أو جنوح أو انفجار أو حريق أو أي شيء له علاقة باحدى هذه الحوادث .