الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثاني — تنفيذ العقد
المادة 834
تعد أجرة السفر مكتسبة بكاملها من الناقل عندما تبدأ الرحلة حتى اذا طرأ خلال هذه الاخيرة حادث يخص الشخص المسافر ويعيقه عن متابعة السفر ..
واذا كانت هذه الاعاقة بسبب مرض أو وفاة ، يمكن في هذه الحالة ارجاع جزء من أجرة السفر التي تمثل كلفة الغذاء التي لا يكون انتفع بها على أن تكون كلفة الغذاء داخلة في أجرة السفينة ومسافة النقل وتاريخ ومكان التحميل وميناء التفريغ السفر • وموانئ التوقف ان وجدت ، وأجرة السفر والدرجة ورقم الحجرة