الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثاني — تنفيذ العقد
المادة 832
في حالة الوفاة أو المرض أو في حالة أخرى لا تتعلق بالمسافر حاصلة قبل بدء السفر وتحول دون ركوب المسافر ، يفسخ العقد اذا أعلم المسافر أو ذوو حقه الناقل قبل التاريخ المحدد لمغادرة السفينة.
اذا تم هذا الاعلام قبل خمسة أيام عمل من الركوب ترد أجرة السفر بكاملها مقابل ارجاع التذكرة ..
واذا سبقت عملية فسخ العقد مغادرة السفينة حق للناقل الاحتفاظ بربع أجرة السفر الا اذا وجد الناقل من يحل مكان المسافر . وفى هذه الحالة يحق له الاحتفاظ بعمولة لا تزيد عن 10 % من أجرة السفر .