أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الثاني — تنفيذ العقد
المادة 826
يجب على الناقل منح المسافر تذكرة سفر تثبت التزامات الطرفين . وتكون تذكرة السفر الصادرة ، الدليل على ابرام عقد السفر ودفع أجرة السفر .