الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الخامس — نقل المسافرين وامتعتهم › الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 822
تعد بمثابة أمتعة : 1-1 الأمتعة التي يحملها المسافر عادة معه أو الأمتعة التي يأخذها الى حجرته أو تكون تحت حراسته ، وتسمى هذه .
الامتعة باسم أمتعة الحجرة ،
ب - الحقائب المحتوية على الأمتعة الشخصية للمسافر والمسجلة والمنقولة في عنبر السفينة ، وتسمى هذه الأمتعة باسم أمتعة العنبر ،
ج - السيارات السياحية بما في ذلك الأمتعة الموجودة بداخلها والتي ترافق المسافر ويستخدمها لاستعمالاته الشخصية .