أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الرابع — الامتيازات على البضائع
المادة 819
تسدد الديون الامتيازية حسب الترتيب المبين في المادة السابقة. وتسدد ديون نفس المجموعة على أساس التخصيص النسبى اذا كانت المبالغ الواجب توزيعها لا تكفى لوفائها بكاملها ..
وفي جميع الأحوال تسدد الديون المبينة في البندين ب و ه من المادة السابقة في كل صنف وحسب الترتيب العكسي لتاريخ نشوئها