الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الرابع — الامتيازات على البضائع
المادة 818
تدخل في باب الامتياز على البضائع المشحونة :
أ - المصاريف القضائية المستحقة للدولة أو المنفقة لفائدة الدائنين المشتركة لحفظ البضائع أو لبيع أو توزيع الثمن المحصل عليه ومصاريف التنفيذ والرسوم والتكاليف العمومية .
ب - المكافأة المترتبة على البضاعة عن الاسعاف والانقاذ وكذلك المبالغ المستحقة عن المساهمة في الخسائر المشتركة ، ८ التعويضات عن الضرر الذي لحق البضاعة .
د ديون أجرة الحمولة أو المكافآت الأخرى الناتجة عن . عقد استئجار السفينة وعقد النقل ومصاريف التفريغ المترتبة على البضاعة وأجرة المهلة الاضافية والمصاريف الأخرى المستحقة من جراء اتفاق اضافي في التحميل أو التفريغ وكذلك التعويض المستحق من جراء التأخير في استلام البضاعة من قبل المرسل اليهم ومصاريف ايداع البضاعة الغير مطالب بها في المستودعات ،
ه - الديون المستحقة عن الالتزامات التي تعاقد عليها الربان لاحتياجات الحمولة •