أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 80
ان الديون الامتيازية لكل رحلة تأتي بوجه الافضلية على ديون الرحلة السابقة. بيد ان الديون الناتجة عن عقد وحيد للاستخدام لعدة رحلات تأتى كلها في نفس الترتيب مع ديون آخر هذه الرحلات.