أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الرابع — مسؤولية الناقل
المادة 809
لا يحق للناقل الاستفادة من حدود المسؤولية المذكورة في المادة 805 أعلاه 6 اذا تبين بأن الخسارة أو الضرر الذي لحق بالبضائع نتج عن عمل أو أهمل من قبل الناقل.
سواء كان عن تعمد لاحداث الضرر أو بالمجازفة مع التيقن من حدوث ضرر على الأرجح .