الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الرابع — مسؤولية الناقل
المادة 806
تحدد التعويضات عن خسارة البضائع بالنسبة لقيمتها الجارية ، اما التعويض عن الخسائر البحرية للبضائع فعلى أساس فرق قيمتها الجارية وهى بحالة جيدة وقيمتها بعد الخسارة ويحسب المبلغ الاجمالى بالرجوع الى قيمة البضائع في يوم ومكان التفريغ طبقا للعقد أو اليوم والمكان الواجب فيه تفريغها واذا لم توضع قيمة للبضائع على أساس السعر الجاري في الأسواق فيمكن تحديدها على أساس القيمة العادية للبضائع من نفس النوع أو الجودة •