الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الرابع — مسؤولية الناقل
المادة 803
يعفى الناقل من المسؤولية المذكورة في المادة السابقة اذا كانت الخسائر أو الأضرار اللاحقة بالبضائع ناشئة أو ناتجة مما يلى :
ا - حالة عدم الصلاحية الملاحية للسفينة عندما يقدم الناقل الدليل على أنه قام بواجباته المبينة في المادة 604 أعلاه ، . ب - الأخطاء الملاحية التي يرتكبها الربان أو المرشد أو المندوبون البحريون الآخرون عن الناقل .
ج - الحريق ، الا اذا كان مسببا من فعل أو خطأ الناقل ، د أخطار وحوادث البحر ، أو المياه الأخرى الصالحة للملاحة ه القوة القاهرة ، و الاضرابات واغلاق المستودعات أو المصانع في وجه العمل أو اعاقته كليا أو جزئيا مهما كانت الأسباب ، ز عيب خفى ، أو طبيعة خاصة أو عيب ذاتى للبضائع أو نقص البضاعة أثناء السفر ،
2- أخطاء الشاحن ، ولا سيما التحزيم أو تكييف أو تعليم البضائع ، ط عيب خفى للسفينة لم يظهر بالرغم من الاهتمام الكافي .
ي - انقاذ حياة الأشخاص أو الأموال في البحر أو المحاولة في ذلك.
ك - الأفعال المسببة لحادث لا ينسب للناقل ،
ل - أي سبب آخر لا يمكن أن يكون الناقل أو من ينوب عنه مسؤولا عنه وذلك عندما يقدم الناقل الدليل بأن الخطأ أو الضرر لم يكن بسببه شخصيا أو بسبب مندوبيه ، وأنهم لم يسهموا في الخسارة أو الضرر .