الكتاب الاول — الملاحة البحرية ورجال البحر › الباب الاول — الملامة البحرية › الفصل الثاني — السفينة › القسم الثالث — الحقوق العينية المترتبة على السفينة الفقرة الاولى - ملكية السفينة
المادة 79
تأتى الامتيازات البحرية المذكورة في كل من فقرات المادة 73 باستثناء الفقرة «ه» ، بالتنافس فيما بينها وذلك بنسبة الديون المطابقة .
كما ان الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرة «ه» من المادة 73 تأتى مرتبتها فيما بينها حسب الترتيب العكسي لترتيب نشوء الديون المضمونة بهذه الامتيازات