أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 799
اذا تم انقاذ أو استرجاع البضائع المفقودة ، يستحق الناقل أجرة الحمولة عن المسافة الا اذا كان الشخص المهتم بالبضائع لم يحصل على أى فائدة من جراء النقل الجزئي الذي تم انجازه .