أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 788
يسمح للمرسل اليه أو من ينوب عنه قبل استلام البضاعة بالتحقق من أهمية وحالة البضاعة التي تقدم اليه من قبل الناقل .
وفي حالة الفقدان أو الضرر الاكيدين أو المفترضين يجب أن يتعاون الناقل والمرسل اليه على تقديم جميع التسهيلات المعقولة لتفتيش البضائع والتحقق من عدد الطرود .