أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 786
عندما تسلم البضائع من قبل الناقل أو من يمثله الى المرسل اليه القانوني مقابل تسليم نسخة من وثيقة الشحن ، تفقد النسخ الأخرى أي قيمة لها