أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 785
اذا تقدم عدة أشخاص يحملون وثيقة الشحن للمطالبة بالبضائع ، لا يجوز للناقل تسليمها لأى منهم ولكن يجب على الناقل أن يودع البضاعة على حساب المرسل اليه القانوني في مكان أمين وأن يخبر بذلك المطالبين بها والشاحن فورا .