أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 781
اذا وقع حادث فجائي يمنع الناقل من افراغ البضائع في ميناء الوصول في مدة معقولة ، يمكنه انزال البضائع في أقرب ميناء أو ارجاع البضائع الى ميناء التحميل وتكون مصاريف ارسالها ثانية على عاتق الناقل الا في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن افراغ البضائع في مكان الوصول يكتسي طابع القوة القاهرة .