أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 780
بعد وصول السفينة الى مكان الوصول المتفق عليه ، يبدأ الناقل بعمليات فك وانزال البضائع بنفس العناية حسب ما جاء في المادة 607 أعلاه ، المتعلقة بتحميل البضائع ومع مراعاة أعراف ميناء التفريغ .