الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 778
اذا لم يجر اعلام الناقل أو من يمثله عن بضائع قابلة للاشتعال أو الانفجار أو بضائع مخطرة ، والتي ما كان ليقبل بتحميلها عند معرفة نوعها وخاصيتها ، فانه يمكن في كل لحظة وفى أى مكان تنزيلها من السفينة أو اتلافها أو جعلها غير ضارة من طرف الناقل دون تعويض ، ويعد شاحن هذه البضائع مسؤولا عن كل ضرر ومصاريف ناجمة أو تنجم مباشرة أو بصفة غير مباشرة عن تحميلها .
واذا كان بعض من هذه البضاعة ، محملا على متن السفينة بمعرفة وموافقة الناقل ، وأصبح يشكل خطرا على السفينة أو الحمولة، فانه يمكن تنزيله بنفس الشكل أو اتلافه أو جعله غير ضار من طرف الناقل دون أية مسؤولية على الناقل مالم تترتب عن ذلك خسائر مشتركة اذا كان لها محل .