أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 777
في حالة مسافنة البضائع من سفينة إلى أخرى خلال توقف السفر ، تكون مصاريف المسافئة وأجرة الحمولة الواجبة الأداء لانهاء نقل البضائع ، على عاتق الناقل الا اذا أبعد الناقل عنه المسؤولية التي سببت هذا التوقف ، وفي الحالتين يحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلة .