أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثالث — تنفيذ العقد
المادة 776
في حالة توقف الرحلة لسبب ما يجب على الناقل تحت طائلة التعويض ، عمل ما يلزم لتأمين مسافنة البضائع ونقلها حتى ميناء الوصول المقرر .