أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 761
تعد وثيقة الشحن الموضوعة طبقا لأحكام هذا الفصل ، ثابتة بالقرينة ، بالنسبة لاستلام البضاعة من قبل الناقل في الحالة والكمية المبينة في الوثيقة الا اذا ثبت ما يخالف ذلك ولا يقبل ما يخالفها اذا نقلت الوثيقة لحامل من الغير بحسن نية .