أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 758
يمكن وضع وثيقة الشحن : 1 باسم المرسل اليه المعين بوثيقة شحن اسمية ،
ب - الأمر شاحن أو شخص معين من قبله بوثيقة شحن الأمر .
ج لحاملها ، اذا لم يعين الشخص في وثيقة شحن لأمر ، عدت وثيقة الشحن لأمر الشاحن .