أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 يتضمن القانون البحرى . الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 96 ص
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 756
يجوز للناقل أو من ينوب عنه أن يدرج في وثيقة الشحن البيان الملائم المتعلق بحالة وتكييف البضائع الظاهرين وأهميتها اذا وجدت لديه الدواعي المذكورة في المادة السابقة .
واذا تم تسليم البضاعة وهي محزومة لأجل نقلها ، جاز له كذلك أن يدرج في وثيقة الشحن ما يشير الى أنه على غير علم بمحتواها .