الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 752
يجب أن تتضمن وثيقة الشحن من جملة ما يجب أن تشتمل عليه :
أ - العلامات الرئيسية والضرورية للتعريف بالبضائع على الحالة المقدمة فيها كتابيا من قبل الشاحن قبل البدء بتحميل هذه البضائع ، اذا كان طبع وختم هذه العلامات واضحا وبأى شكل كان وعلى كل قطعة من البضاعة أو تحزيمها ، ب عدد الطرود والاشياء وكميتها ووزنها كما قدمت كتابة من قبل الشاحن ، وذلك حسب كل حالة ج الحالة والتكييف الظاهران للبضاعة