أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الثاني — وثيقة الشحن
المادة 750
اذا سلم الناقل الى الشاحن خلال استلام البضائع ، وثائق تعطيه الحق بهذه البضائع ، يستطيع أن يطالب بوثيقة الشحن مقابل استلام البضاعة •