أمر رقم 76-80
· ج.ر عدد 29 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-80 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن القانون البحرى
الكتاب الثاني — الاستغلال التجارى للسفينة احكام تمهيدية › الباب الثالث — نقل البضائع › الفصل الأول — قواعد عامة
المادة 747
لا تسرى أحكام هذا الباب ، مع التحفظ للاستثناءات المحددة فيما يلى ، الا في حالة وجود اشتراطات أخرى لم يتفق عليها صراحة . وتسرى عند الحاجة الأحكام الخاصة للاتفاقية الدولية التي تتناول هذا الميدان والتي انضمت اليها الجزائر وذلك في النقل البحرى المتمم بين الموانىء الجزائرية والموانئ الأجنبية ..